( عليه السلام ) عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق
أيغطي رأسه ؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قيل له : فإن كان
فعل ؟ قال : ما أرى عليه شيئا ( 1 ) .
وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في
رجل كان متمتعا فوقف بعرفات والمشعر وذبح وحلق ؟ فقال : لا يغطي رأسه حتى
يطوف بالبيت والصفا والمروة ، فإن أبى ( عليه السلام ) كان يكره ذلك وينهى عنه ، فقلنا
فإن كان فعل ؟ قال : ما أرى عليه شيئا وإن لم يفعل كان أحب إلى ( 2 ) .
قلت : ذكر الشيخ أن هذه الأخبار الثلاثة وردت على طريق الاستحباب
لأنه يستحب للحاج أن لا يرجع إلى أحكام المحلين إلا بعد الفراغ من مناسكه
كلها . والأمر كما قال .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن - هو ابن أبي نجران - عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتمتع متى يزور
البيت ؟ قال : يوم النحر ( 3 ) .
وعن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور ( البيت ) ( 4 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته
ولا يؤخر ذلك اليوم ( 5 ) .
وعنه ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب الحلق تحت رقم 30 و 32 .
( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) المصدر باب زيارة البيت تحت رقم 1 و 2 و 3 .