وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي ؟ قال : لا بأس وليس عليه شئ
ولا يعودن ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت
لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ
فدخلني من ذلك شئ ، فقال : كان أبو الحسن صلوات الله عليه إذا خرج من مكة
فأتي بثيابه حلق رأسه ، قال : وقال في قول الله عز وجل : " ثم ليقضوا تفثهم
وليوفوا نذورهم " قال : التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام ( 2 ) .
وروى الصدوق عجز الخبر عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، والحميري
جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
التفث - الخ ، وروى في معنى التفث عدة أخبار أخر نوردها في باب النوادر
إن شاء الله تعالى .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ،
والحميري جميعا ، عن أيوب بن نوح ، وإبراهيم من هاشم ، ويعقوب بن يزيد ، ومحمد بن
عبد الجبار جميعا ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ؟ فقال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم
قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله حلقت قبل أن
أذبح وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمى ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه
إلا أخروه ، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال : لا حرج ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبح تحت رقم 137 .
( 2 ) الكافي باب الحلق والتقصير تحت رقم 12 .
( 3 ) الفقيه تحت رقم 3035 .
( 4 ) الفقيه تحت رقم 3091 .