تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل ( 1 ) وروى الصدوق هذا الحديث ( 2 ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله ابن جعفر الحميري ، وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ، فقال : يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ، ويذبح شاته ، ثم ينصرف إلى أهله ، ثم قال : هذا لمن اشترط على ربه إحرامه أن يحله حيث حبسه فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل . واعلم أن الظاهر من كلام الشيخ في الكتابين المصير إلى ما تضمنه هذا الخبر من عدم وجوب الحج في القابل ( 3 ) على المشترط في إحرامه هنا ، وإيراد الصدوق له في كتابه يدل على عمله به أيضا كما هو معروف من قاعدته فيه ، وتردد العلامة في ذلك بعد حكايته له عن الشيخ في المنتهى من حيث إنه خلاف ما بينوه في فائدة الاشتراط ، واتفقت عليه كلمتهم في حكم المحصر من أن الاشتراط غير مسقط لوجوب الحج عليه في القابل حتى أن الشيخ ابتدأهم بتأويل الخبر الوارد بعدم وجوب الحج عليه ، وسنورده في باب الاحصار والصد ، وحمله على كون حجه تطوعا ، قال العلامة - بعد إشارته إلى وجه التردد - : وحينئذ نقول : هذا الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط ، وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط ، والوجه في هذه الرواية حمل إلزام
هامش
( 1 ) التهذيب باب تفصيل فرائض الحج تحت رقم 38 . ( 2 ) في الفقيه تحت رقم 2772 . ( 3 ) في بعض النسخ " من قابل " .
منتقى الجمان — صفحة 361 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي