وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : رأيت أبا الحسن
( عليه السلام ) أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله على المشط ، ثم أشار إلى شاربه
فأخذ منه الحجام ، ثم أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه ، ثم قام ( 1 ) .
محمد بن الحسن ، بأسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله
ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وسمعته يقول : طواف المتمتع أن يطوف
بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل ( 2 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد
عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن أبيه ، ومحمد بن
الحسن ، عن سعد ، والحميري جميعا ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن غير جميل وحفص أيضا ، عنه ( عليه السلام )
في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض ؟ قال : يجزيه ( 3 ) .
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن ( 4 ) ، والطريق " علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، وحفص بن البختري ، وغيرهما ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " .
وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : قال رجل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك
إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر ؟ قال : عليك بدنة ، قال : فإني
لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت ، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها
هامش
( 1 ) الكافي باب تقصير المتمتع تحت رقم 2 .
( 2 ) التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 47 .
( 3 ) الفقيه تحت رقم 2749 .
( 4 ) في الكافي باب تقشير المتمتع وإحلاله تحت رقم 4 .