تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
أبى عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل ليلا فقال : أصلحك الله ! امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء ، فقال : لقد سألت عن هذه المسألة اليوم ، فقال : أصلحك الله ! وأنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول : لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ، تمضي وقد تم حجها ( 1 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ؟ قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإن توفى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره ( 2 ) . وروى الشيخ هذا الحديث في الكتابين ( 3 ) بإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجل ، عن معاوية بن عمار وهو عجيب وقد اتفق فيه قديم نسخ الكتابين وحديثها ، ولا مناسبة لهذا التصحيف بوجه فما أدري بأي سبب وقع . وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : كنت إلى جنب أبى عبد الله وعنده ابنه عبد الله وابنه الذي يليه ، فقال له رجل : أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة ؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عنى ، سمى الأصغر وهما يسمعان ( 4 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الكافي باب نادرة قبل باب علاج الحائض تحت رقم 5 . ( 2 ) المصدر باب طواف النساء تحت رقم 5 . ( 3 ) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 94 وفى الاستبصار باب من نسي طواف النساء تحت رقم 4 . ( 4 ) الكافي باب طواف المريض ومن يطاف به تحت رقم 5 ، وفى قول الراوي " سمى الأصغر " ايماء إلى عدم صلاحية الأفطح لنيابة الطواف فضلا عن الإمامة .