وروى الشيخ هذين الحديثين ( 1 ) معلقين عن محمد بن يعقوب ببقيتي الطريقين ،
وفى متن الثاني مخالفة لما في الكافي حيث قال : " سألته عن الرجل يأتي المسجد
الحرام . . . يطوف - الخ " .
محمد بن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم
ابن هاشم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف ويسعى ، ثم يطوف بالبيت مطوعا
قبل أن يقصر قال : ما يعجبني ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر
فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف
والخرق ، وتهل بالحج فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية
عشر يوما ، فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم
ففعلت ذلك ( 3 ) .
وقد مر هذا الحديث في كتاب الطهارة ( 4 ) برواية الشيخ له في الصحيح
الواضح والكليني بهذا الطريق ، وأوردة الشيخ في هذا الكتاب ( 5 ) معلقا عن
محمد بن يعقوب بالاسناد .
وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز قال : كنت عند
هامش
( 1 ) الأول في التهذيب في تفصيل فرائض الحج تحت رقم 11 ، والثاني في باب الاحرام
للحج تحت رقم 9 .
( 2 ) الفقيه تحت رقم 2835 .
( 3 ) الكافي باب ان المستحاضة تطوف بالبيت تحت رقم 1 .
( 4 ) راجع المجلد الأول ص 231 .
( 5 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 34 .