تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية ؟ قال : يضيف إليها ستة ( 1 ) . وعنه ، عن عباس - يعنى ابن عامر - عن رفاعة قال : كان على ( عليه السلام ) يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر ، قلت : يصلى أربع ركعات ؟ قال : يصلى ركعتين ( 2 ) . قلت : هذا أيضا محمول على المعنى الذي ذكره الشيخ في حديث ابن سنان وما يوهمه ظاهر الاسناد من عدم اتصاله بالامام يدفعه قوله في أثناء الكلام " قلت : يصلى أربع ركعات - إلخ " فإنه خطاب للصادق أو الكاظم ( عليهما السلام ) إذ هو من أصحابهما الأجلاء المعتمدين والسهو في إيراد مثله بإسقاط الرواية عن الامام كثير وقد مر منه مواضع لا يشك في اتصالها الممارس . محمد بن علي عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة ، قال : فليضم إليها ستا ، ثم يصلى أربع ركعات ( 3 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ؟ قال : أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين ( 4 ) . وعن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف الفريضة ؟ قال : فليعد طوافه ، قيل : إنه قد خرج وفاته ذلك
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب الطواف تحت رقم 34 و 35 . ( 3 ) الفقيه تحت رقم 2801 . ( 4 ) التهذيب باب الطواف تحت رقم 42 .