سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية ؟ قال : يضيف إليها ستة ( 1 ) .
وعنه ، عن عباس - يعنى ابن عامر - عن رفاعة قال : كان على ( عليه السلام ) يقول :
إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر ، قلت : يصلى أربع ركعات ؟ قال : يصلى
ركعتين ( 2 ) .
قلت : هذا أيضا محمول على المعنى الذي ذكره الشيخ في حديث ابن
سنان وما يوهمه ظاهر الاسناد من عدم اتصاله بالامام يدفعه قوله في أثناء الكلام
" قلت : يصلى أربع ركعات - إلخ " فإنه خطاب للصادق أو الكاظم ( عليهما السلام ) إذ هو من
أصحابهما الأجلاء المعتمدين والسهو في إيراد مثله بإسقاط الرواية عن الامام
كثير وقد مر منه مواضع لا يشك في اتصالها الممارس .
محمد بن علي عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ،
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة ، قال : فليضم
إليها ستا ، ثم يصلى أربع ركعات ( 3 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر
أسبعة طاف أم ثمانية ؟ قال : أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن
فليصل ركعتين ( 4 ) .
وعن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة
طاف أو سبعة طواف الفريضة ؟ قال : فليعد طوافه ، قيل : إنه قد خرج وفاته ذلك
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب الطواف تحت رقم 34 و 35 .
( 3 ) الفقيه تحت رقم 2801 .
( 4 ) التهذيب باب الطواف تحت رقم 42 .