قلت : يستفاد من حديث ابن أبي نصر أن المقتضى لوقوع القران هو ملاحظة
التقية فيحمل كل ما تضمنه عليها ، ويقرب أن يكون فعله في النافلة سائغا لكنه
خلاف الأولى ، ومراعاة حال التقية يدفع عنه المرجوحية .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله
ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه
الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد ؟ فقال : لا بأس به وربما فعلته
قال : وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل ( 1 )
وعن موسى بن القاسم . عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل طاف بالبيت فأعيا ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة ؟
قال : نعم ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ،
عن العلاء بن رزين قال : سألته عن الرجل طاف بالبيت فأعيا ، أيؤخر الطواف
بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : لا ( 3 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 4 ) في الكتابين معلقا عن محمد بن يعقوب
ببقية السند .
ورواه الصدوق عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب الطواف تحت رقم 95 و 96 .
( 3 ) الكافي باب من بدء بالسعي قبل الطواف أو طاف وأخر السعي تحت رقم 5 .
( 4 ) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 97 وفى الاستبصار باب من يطوف البيت
أيجوز له أن يؤخر السعي تحت رقم 3 .