بما ذكره الشيخ .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت
الرضا ( عليه السلام ) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر ؟ فقال : لا ، فذكرت له قول بعض
آبائه : إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين إلا الصلاة بعد العصر بمكة ، فقال
نعم ، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه ، فقلت : إن هؤلاء يفعلون ،
فقال : لستم مثلهم ( 1 ) .
وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل رجل
أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن ، فقال : لا ، الأسبوع
وركعتان ، إنما قرن أبو الحسن ( عليه السلام ) لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال
التقية ( 2 ) .
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال :
طفت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج
فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه ( 3 ) .
محمد بن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد
ابن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن زرارة
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إنما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين ( 4 ) والطوافين
في الفريضة ، وأما في النافلة فلا بأس ( 5 ) . وقال زرارة : ربما طفت مع أبي جعفر
( عليه السلام ) وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف فيصلى الركعتان ستا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب الطواف تحت رقم 142 و 48 .
( 3 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 296 .
( 4 ) السبوع - بالضم - لغة في الأسبوع .
( 5 ) الفقيه تحت رقم 2816 .
( 6 ) الفقيه تحت رقم 2817 والخبر هكذا في جميع النسخ التي عندي وفى المصدر أيضا والصواب ما تقدم عن التهذيب قبل هذا الخبر من قوله " ثلاثة عشر أسبوعا
قرنها جميعا - إلى قوله : - فصلى ستا وعشرين ركعة " لعدم التناسب بين قوله " الطوافين
والثلاثة " وبين قوله " يصلى ست ركعات " .