عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان في طواف الفريضة فأقيمت
الصلاة ، قال : يصلى معهم الفريضة ، فإذا فرغ بنى من حيث قطع ( 1 ) .
ورواهما الشيخ معلقين ( 2 ) عن محمد بن يعقوب بالاسنادين وفي متن الأخير
" كان في طواف النساء كما في رواية الصدوق والنسخ التي تحضرني للكافي متفقة
على خلافه وفيه " قال : يصلى - يعنى الفريضة - " وهو تصحيف اتفقت فيه نسخ
التهذيب كاتفاقها على إبدال لفظ " المسجد " في حديث ابن الحجاج " بالمساجد "
ولا ريب أنه غلط .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت
ولا بين الصفا والمروة ، قال : يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس
الأرض قدميه في الطواف ثم توقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا ( 3 ) .
وعن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الرجل يطاف به ويرمى عنه ؟ قال : فقال : نعم ، إذا كان لا يستطيع ( 4 ) .
وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي ( عليه السلام ) قال :
المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به ( 5 ) .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد
عن حماد عن حريز ، عن أبي عبد الله قال : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى
عنه ويطاف عنه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في الكافي باب الرجل يطوف فيعيى أو تقام الصلاة تحت رقم 3 و 2 .
( 2 ) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 69 و 68 .
( 3 ) و ( 4 ) التهذيب باب الطواف تحت رقم 73 و 74 .
( 5 ) و ( 6 ) المصدر الباب تحت رقم 72 و 75 ، ولا يخفى اتحاد الخبرين وصحة أحدهما
دون الاخر ، والاختلاف في كلمتي " به " و " عنه " .