( عليه السلام ) قال : لا تطوف المرأة وهي متنقبة ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى
عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل طاف
طواف الفريضة وهو على غير طهور ، قال : يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا
توضأ وصلى ركعتين ( 2 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبى
الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ؟ قال :
يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف . وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على
غير وضوء ، قال : يقطع طوافه ولا يعتد به ( 3 ) .
وروى الشيخ هذين الخبرين بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريقين ( 4 ) .
وروى الصدوق الأول بطرقه عن العلاء - وقد أوردناها في مواضع مما
سلف - عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عمن طاف الفريضة وهو
على غير طهر ، قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، فإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين ( 5 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في الطواف ، قال : يقطع طوافه
ولا يعتد بشئ مما طاف ( 6 ) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء ؟ قال :
هامش
( 1 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 323 .
( 2 ) و ( 3 ) الكافي باب من طاف على غير وضوء تحت رقم 3 و 4 .
( 4 ) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 52 و 53 .
( 5 ) الفقيه تحت رقم 2811 ، وفيه " سألته عن رجل طاف " .
( 6 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 294 .