تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف ( 1 ) . وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل ( 2 ) . وعنه ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال : نعم ، إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة ( 3 ) . قلت : كذا صورة إسناد هذا الحديث فيما يحضرني من النسخ التهذيب وأرى أن رواية صفوان فيه عن ابن أبي عمير سهو والصواب عطفه عليه ، لأنه المعهود من روايتهما حتى في خصوص هذا السند . وروى الصدوق حديث معاوية بن عمار بطريقه عنه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا بأس بأن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف والوضوء أفضل ( 4 ) . وعن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع ؟ قال : يعيد طوافه وخالف السنة ( 5 ) . وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته ؟
هامش
( 1 ) التهذيب باب الطواف تحت رقم 57 . ( 2 ) التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 34 وقوله " الوضوء أفضل " أي في غير الطواف بقرينة استثناء الطواف . ( 3 ) التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 35 . ( 4 ) الفقيه تحت رقم 2810 . ( 5 ) التهذيب باب الطواف تحت رقم 58 .