تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
بالاسنادين . ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين ، وإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن ، فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتهليل والتمجيد والثناء على الله عز وجل بما استطعت ( 1 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية ( 2 ) . وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ( 3 ) وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قطع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة ، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عز وجل ( 4 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم ( 5 ) . وروى الصدوق هذا الحديث ( 6 ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الكافي باب قطع تلبية المتمتع تحت رقم 1 و 3 . ( 3 ) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 115 . ( 4 ) الكافي باب قطع تلبية الحاج تحت رقم 2 . ( 5 ) المصدر باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل تحت رقم 1 . ( 6 ) في الفقيه تحت رقم 2957 والخبر محمول على من أحرم من المواقيت الخمسة لعمرة التمتع أو من دويرة الأهل غير خارج الحرم من التنعيم والحديبية والجعرانة .