تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ابن مسكان ، ولكن العلامة أورده في المنتهى عن عبد الله بن سنان برواية الشيخ في الصحيح وهو محتمل لاستدراك إصلاح الشيخ له في بعض النسخ ، ولأن يكون الغلط متجددا من النساخ . وبإسناده عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان - وهو ابن عثمان - عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال : إذا دخل بيوت مكة لا بيوت الأبطح ( 1 ) . محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن عمر بن يزيد . ح وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه . ح وعن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عباس ، عن عمر بن يزيد - وفي هذين الطريقين مجاهيل والصحيح هو الأول - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما ، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة ( 2 ) . قال الصدوق - رحمة الله - بعد إيراده لهذا الخبر : " وروى أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام ، وروى أنه يقطع إذا دخل أول الحرم ، وفي رواية الفضيل ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية ؟ قال : بحيال العقبة عقبة المدنيين ، قلت : أين عقبة المدنيين ؟ قال : بحيال القصارين . وروى يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة فقال : إذا رأيت ذا طوى فاقطع التلبية " وأورد خبرا آخر عن مرازم وسيأتي في الحسان وقال بعده : " وروى أنه يقطع التلبية " إذا نظر إلى بيوت مكة . ثم قال : إن هذه
هامش
( 1 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 284 . ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2952 .