عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن مرازم .
وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : من أعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد ( 1 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا انتهت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله وإن تقدمت فاغتسل
من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة ( 2 ) .
وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : أمرنا
أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة ( 3 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث والذي قبله ( 4 ) معلقين عن محمد بن يعقوب بسنديهما .
وعن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : من
دخلها بسكينة غفر له ذنبه ، قلت : كيف يدخلها بسكينة ؟ قال : تدخل غير متكبر
ولا متجبر ( 5 ) .
وعن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت
الحرم فخذ من الإذخر فامضغه ( 6 ) .
قال الكليني : سألت بعض أصحابنا عن هذا فقال : يستحب ذلك ليطيب
به الفم لتقبيل الحجر .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
هامش
( 1 ) الكافي باب قطع تلبية المحرم تحت رقم 3 .
( 2 ) و ( 3 ) الكافي باب دخول مكة تحت رقم 4 و .
( 4 ) في التهذيب باب دخول مكة تحت رقم 7 و 3 .
( 5 ) الكافي باب دخول مكة تحت رقم 9 ، وفسر التكبر في بعض الأخبار بانكار الحق
والطعن على أهله .
( 6 ) الكافي باب دخول الحرم تحت رقم 4 .