عليه السلام قال : ( 1 ) وقت صلاة الجمعة عند زوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة
الظهر في غير يوم الجمعة ، ويستحب التكبير بها ( 2 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمير بن أذينة ، عن زرارة
قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة ،
وإن الوقت وقتان : الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول صلى الله عليه وآله وربما
أخر إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد
حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الأيام ( 3 ) .
وعنه ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل
الأول فيقول جبرئيل : يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل ، وإنما جعلت الجمعة
ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام ( 4 ) .
وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صلاة
نصف النهار إلا الجمعة ( 5 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام في خطبة يوم الجمعة الخطبة الأولى :
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأعوذ بالله ( 6 ) من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .
هامش
( 1 ) - في المصدر ( قال : قال ) .
( 2 ) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 43 ، والتكبير مأخوذ من بكر
بمعنى أسرع والمراد الاسراع إليها .
( 3 ) - و ( 4 ) و ( 5 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 46 و 42 و 44 .
( 6 ) في المصدر ( نعوذ بالله )