قال الشيخ أبو جعفر الكليني - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر : ورواه
أيضا ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة . وفسرهن في الظهر إحدى وعشرين
تكبيرة ، وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي المغرب ست عشرة تكبيرة ،
وفي العشاء الاخر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة ،
وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات .
وروى الشيخ ( 1 ) هذا الحديث معلقا ، عن محمد بن يعقوب ، بالاسناد الأول
وفي لفظ المتن اختلاف ، ففي التهذيب : ( التكبير في صلاة الفرض في الخمس
صلوات ) وفيه : ( منها تكبيرة القنوت خمس ) ، ثم إنه ذكر الطريق الثاني
وما بعده بهذه الصورة :
وعنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، وفسرهن
في الظهر إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي العصر إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي
المغرب ست عشرة تكبيرة وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي الفجر
إحدى عشر تكبيرة ، وخمس تكبيرات في القنوت خمس صلوات ( 2 ) .
ولا يخفى ما في التأدية عن هذا الطريق من القصور ، فإن ظاهر العبارة
كونه طريقا للتفسير مع منافرة قوله : ( وفسرهن ) لذلك فيصير مجردا عن
المتن أو محمولا على سقوط شئ من الكلام ، والحال أنه طريق ثان للمتن السابق
كما هو صريح لفظ الكليني ، لكنه منقطع إذ لم تعلم رواية ابن المغيرة له عمن .
وأما التفسير فيحتمل عود الضمير فيه إلى علي بن إبراهيم فيكون خارجا عن
الحديث ، ويحتمل أن يعود إلى الراوي بالطريق الثاني تقديرا لكونه روى
الحديث مفسرا .
هامش
( 1 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 91 و 92 ، والاستبصار باب رفع اليد
من أبواب القنوت تحت رقم 2 .
( 2 ) - الكافي باب الركوع وما يقال فيه تحت رقم 3 ، وفي التهذيب باب كيفية
الصلاة تحت رقم 53 .