عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صيام كفارة اليمين في الظهار شهر أن متتابعان
والمتتابع ( 1 ) أن يصوم شهرا ويصوم من الشهر الاخر أياما أو شيئا منه ، فإن عرض
له شئ يفطر منه أفطر قضى ما بقي عليه ، وإن صام شهرا ، ثم عرض له شئ
فأفطر قبل أن يصوم من الاخر شيئا يتابع فليعد الصوم كله . وقال : صيام ثلاثة
أيام في كفارة اليمين ولا يفصل بينهن ( 2 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، وفضالة ، عن رفاعة قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض ؟ قال :
يبني عليه ، الله حسبه ، قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين ، فصامت
وأفطرت أيام حيضها ، قال : تقضيها ، فإنها قضتها ثم من الحيض ،
قال : لا تعيدها ، أجزأها ذلك ( 3 ) .
وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك ( 4 ) .
وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة
تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض ؟ قال : تصوم ما حاضت فهو يجزيها ( 5 ) .
صحر : وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال :
هامش
( 1 ) - كذا في نسخ الكتاب وبعض نسخ المصدر وفي المصدر المطبوع ( والتتابع )
( 2 ) - التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 29 وفيه ( ثلاثة أيام في كفارة اليمين
متتابعات - الخ ) .
( 3 ) - و ( 4 ) التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 32 و 33 .
( 5 ) - التهذيب باب زيادات صيامه تحت رقم 84 .