محمد بن علي بن الحسين ، بطريقه عن سليمان بن جعفر الجعفري - وقد مر
في باب قضاء شهر رمضان - أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عليه
أيام - وساق الحديث وقد مضى أيضا مع الطريق - إلى أن قال : إنما الصيام
الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين ( 1 ) .
وبطريقه عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار ، فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة ؟
قال : يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أول أيام من المحرم
حتى يتم ثلاثة أيام ، فيكون قد صام شهرين متتابعين ، قال : ولا ينبغي له أن
يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ، ولا بأس إن صام شهرا
ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ، ثم عرضت له علة أن يقضي بعد تمام
الشهرين ( 2 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث في التهذيب ( 3 ) ، معلقا عن الحسن بن محبوب
عن أبي أيوب وفي المتن : ( ودخل عليه ذو الحجة كيف يصنع ؟ قال : يصوم ) وفيه
( ثم يقضيها في أول يوم من المحرم ) وفيه ( ثم قال : لا ينبغي له أن يقرب أهله
حتى يقضي الثلاثة الأيام ) وفي آخره ( تمام الشهر ) .
ورواه الكليني بإسناد فيه ضعف ( 4 ) عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب
وفي المتن : ( في أول يوم من المحرم ) كما في التهذيب ، وفيه ( حتى يقضي ثلاثة
أيام التشريق ) كما في رواية الصدوق ، وفيه ( ثم يقضي من بعد تمام الشهرين ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد
هامش
( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1998 .
( 2 ) - المصدر تحت رقم 2007 ، وفيه ( ان يقطعها ) .
( 3 ) - باب زيادات صيامه تحت رقم 95 .
( 4 ) - الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين من كتاب الصيام تحت رقم 4 .