وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : جعلت فداك اكتب لي إلى إسماعيل بن داود الكاتب
لعلي أصيب منه ، قال : أنا أضن بك أن تطلب مثل هذا وشبهه ولكن عول
على مالي ( 1 ) .
صحر : وعن محمد بن بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد ،
عن أبي الحسن عليه السلام قال : ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كيلا يتمنوا موته ،
وتلا هذه الآية ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) قال : الأسير
عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم ،
ثم قال : إن فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسراءه وجعلها عند فلان فذهب الله
بها ، قال معمر : وكان فلان حاضرا ( 2 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليهما السلام
قال : أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله ( 3 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن
وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في جملة حديث طويل - قال : وما منع رسول الله صلى الله عليه وآله
سائلا قط إن كان عنده أعطى وإلا قال يأتي الله به ( 4 ) .
قلت : إيراد هذا الحديث على الوجه الذي ذكرناه اتفق في الروضة ،
وأما في كتاب الزكاة فرواه بطريق ضعيف عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال : ما منع - الحديث ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي قسم الأصول كتاب الايمان والكفر باب الاستغناء عن الناس تحت رقم 5 .
( 2 ) - و ( 3 ) الكافي باب كفاية العيال والتوسع عليهم تحت رقم 3 و 1 .
( 4 ) - الكافي باب الروضة تحت رقم 175 .
( 5 ) - الكافي كتاب الزكاة باب كراهية رد السائل تحت رقم 5 .