فيقسمه فيهم ولا يعرفونه ، فلما مضى أبو عبد الله عليه السلام فقدوا ذلك فعلموا أنه كان
أبا عبد الله عليه السلام ( 1 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قال رجل لأبي جعفر عليه السلام :
إن لي ضيعة بالجبل أستغلها في كل سنة ثلاثة آلاف درهم فأنفق على عيالي منها
ألفي درهم وأتصدق بألف درهم في كل سنة ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إن كانت الألفان
تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت
نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته ( 2 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : أعط السائل ولو كان على ظهر فرس ( 3 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 4 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي نصر قال : قرأت في كتاب أبي الحسن إلى
أبي جعفر عليهما السلام : يا أبا جعفر بلغني أن الموالي إذا ركيت أخرجوك من الباب
الصغير وإنما ذلك من بخل بهم لئلا ينال أحد منك خيرا ، وأسئلك بحقي عليك
[ أن ] لا يكن مدخلك ومخرجك إلا من الباب الكبير ، وإذا ركبت فليكن معك
ذهب وفضة ثم لا يسألك أحد شيئا إلا أعطيته ومن سألك من عمومتك أن تبره
فلا تعطه أقل من خمسين دينارا ، والكثير إليك ، ومن سألك من عماتك فلا تعطها
أقل من خمسة من خمسين وعشرين دينارا ، والكثير إليك ، إني إنما أريد بذلك أن
يرفعك الله فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقتارا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي باب صدقة الليل تحت رقم 1 .
( 2 ) - الكافي باب كفاية العيال والتوسع عليهم من أبواب الصدقة تحت رقم 2 .
( 3 ) - الكافي باب كراهية رد السائل من أبواب الصدقة تحت رقم 2 .
( 4 ) - التهذيب باب زيادات الزكاة تحت رقم 55 .
( 5 ) - الكافي كتبا الزكاة باب الانفاق تحت رقم 5 .