إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل ، فإذا غلبهم العطش والغرث ( 1 ) أفطروا
حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم
ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا ( 2 ) .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي
ابن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار قال : كان علي بن الحسين عليهما السلام يأمر الصبيان
يجمعون بين المغرب والعشاء ويقول : هو خير من أن يناموا عنها ( 3 ) .
وروى الشيخ هذين الخبرين ( 4 ) معلقا للأول عن علي بن إبراهيم ، والثاني
عن محمد بن إسماعيل بسائر الطريقين ، وفي الأول بخط الشيخ في التهذيب ( عن
أبي عبد الله ، عن أبيه قال ) وفي الثاني ( عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ) وفي متنه :
( كان علي بن الحسين يأمر ) ، وذكر في الاستبصار بعد إيراده للخبر الأول وللحديثين
السالفين في الصحيح بمعناه أنها محمولة على الاستحباب ، وهو حسن ، والاختلاف
الواقع بينها محمول على تفاوت مراتب الندب .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة ثلاثة أثلاث ، ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث
سجود ( 5 ) .
ورواه الشيخ معلقا ، عن محمد بن يعقوب ببقية السند ( 6 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ثلاثة إن يعلمهن المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء
هامش
( 1 ) - في الصحاح : الغرث - بفتح المعجمة والراء - : الجوع .
( 2 ) - و ( 3 ) الكافي باب صلاة الصبيان ومتى يؤخذون بها تحت رقم 1 و 2 .
( 4 ) - التهذيب باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة تحت رقم 1 و 2 .
( 5 ) - الكافي باب فرض الصلاة تحت رقم 8 .
( 6 ) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 2 .