عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير
وصفوان عن جيل بن دراج ، وفي المتن : ( عن رجل صلى ) وهو أنسب ، وفيه :
( فقال : يتم ) - الحديث .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيضمن الامام صلاة الفريضة ؟ فإن
هؤلاء يزعمون أنه يضمن ، فقال : لا يضمن ، أي شئ يضمن ، إلا أن يصلي بهم
جنبا أو على غير طهر ( 1 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيوب ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل يؤم
القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته ، فقال : يعيد ولا يعيد من
خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر ( 2 ) .
وعنه ، عن حماد ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أيجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟
فقال : لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة وليس عليه أن يعلمهم ،
هذا عنه موضوع ( 3 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان
عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل يصلي بالقوم
هامش
( 1 ) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 133 .
( 2 ) - الاستبصار باب من صلى بقوم على غير وضوء تحت رقم 2 وفيه ( ولا يعيد من
صلى خلفه ) . وفي التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 49 مثل ما في المتن .
( 3 ) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 51 . والاستبصار باب من صلى بقوم
على غير وضوء تحت رقم 4 .