محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية
من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الامام ؟ قال : يتجافى
ولا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا
قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام ، قال : وسألته عن الذي يدرك الركعتين
الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال : اقرأ فيهما فإنهما لك الأوليان
ولا تجعل أول صلاتك آخرها ( 1 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب
بالصلاة خلفه ( 2 ) ، جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو
العشاء الآخرة ركعتين وفاته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام
في نفسه بأم الكتاب ، فإذا سلم الامام قام فصلى الأخيرتين لا يقرأ فيهما ( 3 ) ، إنما
هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام
فإذا سلم الامام قام فقرأ أم الكتاب ثم قعد فتشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ليس
فيهما قراءة ( 4 ) .
وروى الشيخ ( 5 ) هذا الحديث بإسناده عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق
هامش
( 1 ) - الكافي باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته تحت رقم 1 .
( 2 ) - هذه الجملة اما صفة للامام أي خلف امام يقتدى به ويكون جزاء الشرط قوله
( جعل . . . الخ ) واما جزاء الشرط ، وقوله ( جعل ) جملة مستأنفة والمعنى إذا أدرك بعض
الصلاة يحتسب هذه بصلاة الجماعة ويدرك فضلها والأول أظهر .
( 3 ) - يعنى القرآن .
( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1163 .
( 5 ) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 70 .