وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان
من العصر وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة ، لا يجوز
الوهم فيهن ، من وهم في شئ منهن استقبل الصلاة استقبالا ، وهي الصلاة
التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن ، وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم
فزاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبع ركعات [ و ] هي سنة ليس فيهن قراءة ،
إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ، فالوهم إنما يكون فيهن ، فزاد
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء
الآخرة ، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر ( 1 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، أنه
قال للصادق عليه السلام : جعلت فداك أخبرني عن الفرائض التي فرض الله عز وجل
على عباده ما هي ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ،
وإقام الصلاة الخمس ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان ،
والولاية ، فمن أقامهن وسدد وقارب واجتنب كل مسكر دخل الجنة ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : للصلاة أربعة آلاف حد ( 3 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذبه ،
ومن قبل منه حسنة لم يعذبه ( 4 )
هامش
( 1 ) الكافي باب فرض الصلاة تحت رقم 7 . ( 2 ) الفقيه تحت رقم 612 .
( 3 ) الكافي باب فرض الصلاة تحت رقم 6 . جعل الشهيد ( ره ) الواجبات ألفا
والمندوبات ثلاثة آلاف ، وصنف للأولى الألفية وللثانية النفلية .
( 4 ) المصدر باب فضل الصلاة تحت رقم 11 .