حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : كيف التيمم ؟ قال : هو
ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما
نفضة ، مرة للوجه ومرة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت
جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا ( 1 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن ابن مسلم ،
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما
وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة
على ظهرها وواحدة على بطنها ( 2 ) ، ثم ضرب بيمينه الأرض ، ثم صنع
بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال : هذا التيمم على ما كان فيه الغسل ، وفي
الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، وألقي ( 3 ) ما كان عليه مسح الرأس
والقدمين فلا يؤمم بالصعيد ( 4 ) .
وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : سألته عن التيمم ، فقال : مرتين مرتين للوجه واليدين ( 5 ) .
قلت : هكذا أورد الاخبار الثلاثة في الاستبصار ، ورواها في -
هامش
( 1 ) الاستبصار في عدد المرات في التيمم تحت رقم 7 ، وفي التهذيب في صفة
تيممه تحت رقم 14 .
( 2 ) حمله الشيخ في التهذيب على الاستيعاب الحكمي دون الفعلي ، وفي الاستبصار
على التقية لكونه موافقا لمذاهب العامة . أقول : قال في المدونة الكبرى لمالك بن أنس :
" التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين ، يضرب الأرض بيديه جميعا ضربة واحدة فان
تعلق بهما شئ نفضهما نفضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه ، ثم يضرب ضربة أخرى
بيديه فيبدأ باليسرى على اليمنى فيمرها من فوق الكف إلى المرفق ويمرها أيضا
من باطن المرفق إلى الكف ويمر أيضا اليمنى على اليسرى .
( 3 ) في بعض النسخ " ألغى " بالغين وكلاهما بمعنى واحد .
( 4 ) و ( 5 ) الاستبصار باب عدد المرات في التيمم تحت رقم 8 و 6 .