فغسلوه فمات ؟ فقال : قتلوه ألا سألوا ، ألا يمموه ، إن شفاء العي
السؤال ( 1 ) .
وروى الشيخ ( 2 ) هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر
السند والمتن .
قال الجوهري : عي بأمره وعيي إذا لم يهتد لوجهه .
( باب )
صحي : محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن
محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران
أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ثلاث نفر كانوا في سفر أحدهم
جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء
قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء ، وكيف يصنعون ؟ فقال : يغتسل الجنب ،
ويدفن الميت [ بتيمم ] ويتيمم الذي على غير وضوء لان الغسل من الجنابة
فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز ( 3 ) .
( باب كيفية التيمم )
صحي : محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
هامش
( 1 ) الكافي باب الكسير والمجدور ، ومن به الجراحات تحت رقم 5 .
( 2 ) في التهذيب باب التيمم تحت رقم 3 .
( 3 ) الفقيه تحت رقم 223 . وما بين المعقوفين ليس في النسخ لكنه موجود
في المصدر ، وفي هامش نسخة مخطوطة : وجدت في الفقيه : " ويدفن الميت بتيمم
ويتيمم الذي على غير وضوء " وهذا عندي أحوط - انتهى . أقول : ان قلت : ان
التيمم للجنب أيضا جائز والغسل للجنب والوضوء للمحدث كلاهما في الكتاب
العزيز فريضة فلا ترجيح ، قلنا رفع الحدث الأكبر المكفي عن الوضوء أولى وأهم
من الوضوء غير المكفي عنه .