وروى الشيخ هذا الحديث في موضع من التهذيب بإسناده عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن
حمران ، وجميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إمام قوم - وذكر
المتن بعينه إلا أنه اقتصر في آخره على قوله : " جعل التراب طهورا " ( 1 ) .
ورواه في الاستبصار ( 2 ) أيضا بهذا الطريق إلا أن في نسخة له رأيتها
عن حمزة بن حمران ، وجميل بن دراج ، وحكاه العلامة في المنتهى هكذا وهو
تصحيف ، ورواه في موضع آخر من التهذيب من طريق غير هذا وفي المتن
مخالفة توهم التعدد وسنورده ونبين الحال فيه .
محمد بن الحسن ( ره ) عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن
سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان
جنبا فليمسح من الأرض وليصل ، فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته
صلاته التي صلى ( 3 ) .
وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب - هو ابن يزيد -
عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، وجميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه
في الغسل أيتوضأ ويصلي بهم ؟ قال : لا ، ولكن يتيمم ويصلي ، فإن الله تعالى
هامش
( 1 ) التهذيب في فوائت صلاته تحت رقم 26 .
( 2 ) المصدر كتاب الصلاة باب ان المتيمم لا يصلي بالمتوضئين تحت رقم 5 .
( 3 ) التهذيب باب التيمم وأحكامه تحت رقم 30 .