عن ابن سنان - هو عبد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي لمن شيع جنازة
أن لا يجلس حتى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس ( 1 ) .
صحر : محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي القاسم جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
خالد البرقي ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : جعل علي عليه السلام على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبنا ، فقلت : أرأيت
إن جعل الرجل آجرا هل يضر الميت ؟ قال : لا ( 3 ) .
ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحد له أبو طلحة
الأنصاري ( 4 ) .
ورواه الشيخ ( 5 ) بإسناده ، عن علي بن إبراهيم بباقي السند والمتن .
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبد الله الحجال ،
عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القبر
كم يدخله ؟ قال : ذاك إلى الولي إن شاء أدخل وترا ، وإن شاء شفعا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 154 .
( 2 ) المصدر باب التلقين تحت رقم 76 .
( 3 ) الكافي باب ما يبسط في اللحد تحت رقم 3 .
( 4 ) الكافي باب حد حفر القبر تحت رقم 3 .
( 5 ) في التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 112 .
( 6 ) الكافي باب من يدخل القبر تحت رقم 4 .