يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى
عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك ، قال : يشق عن الولد ( 1 ) .
وروى الكليني هذا الحكم عن عدة طرق فيها ضعف . وقال الشيخ
في التهذيب : وفي رواية ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة " يخرج الولد ويخاط
بطنها " ( 2 ) .
( باب حكم الغريق والمصعوق ) ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام
ابن الحكم ، عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق والغريق ، قال : ينتظر به ثلاثة
أيام إلا أن يتغير قبل ذلك ( 3 ) .
ورواه الشيخ ( 4 ) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية السند والمتن ،
ورويا هذا الحكم من خمسة طرق أخرى فيها ضعف ( 5 ) .
( باب الدفن )
صحي : محمد بن الحسن - رحمه الله - بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : إذا
وضعت الميت في لحده فقل : " بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله "
واقرأ آية الكرسي ، واضرب بيدك على منكبه الأيمن ، ثم قل : " يا فلان ،
قل : " رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبعلي إماما "
هامش
( 1 ) التهذيب باب التلقين تحت رقم 172 .
( 2 ) الكافي باب المرأة تموت وفي بطنها صبي يتحرك تحت رقم 1 ، والتهذيب
باب التلقين تحت رقم 175 .
( 3 ) الكافي باب الغريق والمصعوق تحت رقم 1 .
( 4 ) في التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم 160 .
( 5 ) راجع الكافي الباب المذكور والتهذيب الباب تحت رقم 156 إلى 159 .