( باب حد الشكاة للمريض ( 1 ) )
ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن
صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن حد الشكاة للمريض ، فقال :
إن الرجل يقول : حممت اليوم وسهرت البارحة ، وقد صدق وليس هذا
شكاة ، وإنما الشكوى أن يقول : لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد ، ويقول :
لقد أصابني ما لم يصب أحدا ، وليس الشكوى أن يقول : سهرت البارحة
وحممت اليوم ونحو هذا ( 2 ) .
باب اذن المريض في الدخول عليه وايذانه
اخوانه بمرضه
صحر : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن يونس ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : إذا مرض
أحدكم ، فليأذن للناس يدخلون عليه ، فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة
مستجابة ( 3 ) .
ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد
الحناط ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ينبغي
للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه ، فيعودونه فيوجر فيهم ويوجرون
فيه ، فقيل له : نعم ، هم يوجرون لممشاهم إليه ، فكيف يوجر فيهم ؟ قال :
فقال : باكتسابه لهم الحسنات ، فيوجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات ،
هامش
( 1 ) في نسخة " حد الشكاية " وفي أخرى " حد الشكاء " وكلها صحيح .
( 2 ) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - : كان هذا التفسير للشكاية التي تحبط
الثواب ، والا فالأفضل أن لا يخبر به أحدا . ويمكن حمله على الاخبار لغرض
كاخبار الطبيب والخبر في الكافي كتاب الجنائز باب حد الشكاية تحت رقم 1 .
( 3 ) الكافي باب المريض يؤذن به الناس تحت رقم 2 .