ثم أضمرت أن ذلك هو المفترض ، لم يكن ذلك بوضوء ، ثم قال : ابدء
بالمسح على الرجلين ، فإن بدا لك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك
المفترض ( 1 ) .
* ( باب ترتيب الوضوء ) *
صحي : محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
ابن أذينة ، عن زرارة ، قال : سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه ، ،
وبرجليه قبل يديه ، قال : يبدء بما بدأ الله به ، وليعد ما كان ( 2 ) .
وبهذا الاسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدء بالشمال قبل اليمين ، قال : يغسل
اليمين ويعيد اليسار ( 3 ) .
قلت : هكذا روى الحديثين في التهذيب ، ورواهما في الاستبصار ( 4 )
عن ابن أبي جيد القمي ، عن محمد بن الحسن بن الوليد بباقي الطريق .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى
ابن القاسم ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ،
قال : سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره ، فقال : يغسل يساره وحدها
ولا يعيد وضوء شئ غيرها ( 5 ) .
قال الشيخ - رحمه الله - : معناه أنه لا يعيد شيئا مما تقدم من أعضائه
هامش
( 1 ) الكافي باب مسح الرأس والقدمين تحت رقم 8 .
( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 101 و 102 .
( 4 ) المصدر باب وجوب الترتيب في الأعضاء تحت رقم 2 و 3 .
( 5 ) التهذيب في صفة الوضوء تحت رقم 106 .