عبد الرحمن - عن علي بن رئاب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام الأذنان
من الرأس ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسحت رأسي مسحت أذني ؟ قال : نعم ،
قال : كأني أنظر إلى أبي في عنقه عكنة وكان يحفي رأسه إذا جزه ، كأني
أنظر إليه والماء ينحدر على عنقه ( 1 ) .
قلت : هذا الخبر محمول على التقية . والعكنة في الأصل هي الأصل هي الطي
الذي في البطن من السمن ، والمراد منها هنا ما كان في العنق .
وبإسناده ، عن أحمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد ، قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام أيجزي الرجل يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال برأسه : لا ،
فقلت : أبماء جديد ؟ فقال برأسه : نعم ( 2 ) .
قلت : وهذا أيضا محمول على التقية والقرينة الحالية بذلك شاهدة .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأذنان ليسا من الوجه
ولا من الرأس ، قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدم رأسك وامسح
على القدمين ، وابدء بالشق الأيمن ( 3 ) .
وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قال أبو -
جعفر عليه السلام : المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمة قدر ثلاث أصابع ، ولا
تلقي عنها خمارها ( 4 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 5 ) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر
السند والمتن .
محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد
ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ،
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 18 و 12 .
( 3 ) و ( 4 ) الكافي باب مسح الرأس والقدمين تحت رقم 2 و 5 .
( 5 ) في التهذيب باب الوضوء تحت رقم 44 .