عن زرارة ، وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح : تمسح
على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو
بشئ من قدميك ما بن كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك .
وبالاسناد ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس - يعني
ابن معروف - عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا ( 1 ) .
محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بمسح الوضوء
مقبلا ومدبرا ( 2 ) .
وروى هذا الحديث في الاستبصار ( 3 ) بإسناده عن سعد بن عبد الله ، وسائر
السند والمتن بهذه الصورة .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام ، قال : سألته عن
المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين
إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه
هكذا ؟ فقال : لا ، إلا بكفه ( 4 ) .
وروى الشيخ ( 5 ) هذا الحديث في كتابيه بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية
الطريق والمتن مع قليل من المخالفة حيث قال : " فمسحهما إلى الكعبين " وأسقط
كلمة " هكذا " .
محمد بن الحسن ( 6 ) عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن أبان ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب الباب تحت رقم 66 و 10 ( 3 ) المصدر ب 32 ح 2 .
( 4 ) الكافي في مسح الرأس تحت رقم 6 . ( 5 ) و ( 6 ) التهذيب في صفة الوضوء
تحت رقم 92 و 28 .