فقلنا : أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع ؟ قال : نعم ،
إذا بالغت فيها والثنتان يأتيان ( 1 ) على ذلك كله .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن
النعمان ، عن أبي أيوب ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال :
ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
؟ فأخذ بكفه اليمنى كفا من ماء فغسل
به وجهه ، ثم أخذ بيده اليسرى كفا فغسل به يده اليمنى ، ثم أخذ بيده اليمنى كفا
من ماء فغسل به يده اليسرى ، ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه ( 2 ) .
باب
صحي : محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن
يحيى ، وفضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يبول ولم تمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء ؟
قال : نعم وإن كان جنبا ( 3 ) .
ن : وعن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ،
وأحمد بن إدريس جميعا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، قال : سألته عن الوضوء
كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء ؟ قال : واحدة من
حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاثة من الجنابة ( 4 ) .
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذين الخبرين ( 5 ) ، أما الأول فبإسناد
هامش
( 1 ) في المصدر : " تأتيان " راجع الكافي باب صفة الوضوء تحت رقم 5 .
( 2 ) المصدر الباب تحت رقم 2 .
( 3 ) و ( 4 ) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 37 و 35 .
( 5 ) الكافي باب الرجل يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها تحت رقم 4 و 5 .