والابهام " .
ورواه الشيخ في التهذيب متصلا بطريقه عن الكليني ، وسائر السند
واحد وكذا المتن إلا في قوله : " وما جرت عليه الإصبعان " فلفظه
" وما حوت " .
باب
[ حكم غسل ما كان تحت الشعر ]
صحي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته ؟ قال : لا ( 1 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث في التهذيب بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن
صفوان ، بسائر السند والمتن .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن زرارة
قال : قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال : كل ما أحاط به الشعر
فليس للعباد أن يغسلوه ، ولا يبحثوا عنه : ، ولكن يجري عليه الماء ( 2 ) .
قلت : هكذا صورة السند في التهذيب وكأنه سقط منه سهوا كلمتا
" عن حريز " بعد " حماد " لان ذلك هو المعهود الشائع في الطرق المتكررة .
صحر : محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام زيادة على ذلك المتن المروي به " قال زرارة : قلت له : أرأيت ما أحاط
به الشعر ؟ فقال : كل ما أحاط الله به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه
ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب حد الوجه تحت رقم 2 ، والتهذيب باب زيادات صفة وضوئه
تحت رقم 14 .
( 2 ) في زيادات صفة وضوء التهذيب تحت رقم 36 .
( 3 ) الفقيه ( باب حد الوضوء ) تحت رقم 88 .