بثلاثة أحاديث ليست من الصحيح ولا من الحسن ، وما أوردناه من الاسناد هو
صورة ما في التهذيب ، وفي الاستبصار وصلة إلى الحسين من سعيد ، والطريق :
عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ( 1 ) .
باب
صحر : محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جعفر الحميري
عن الحسن بن ظريف ، ومحمد بن عيسى بن عبيد ، وعلي بن إسماعيل بن عيسى
كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين أنه
قال لأبي جعفر عليه السلام : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ ، الذي
قال الله عز وجل ؟ فقال : الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي
لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص
منه أثم ، ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ،
وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ،
فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال : لا ( 2 ) .
وروى الكليني هذا الحديث بإسناد من الحسن ، رجاله ، علي بن إبراهيم
عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت له : أخبرني عن حد الوجه - وساق المتن
إلى آخره بقليل مخالفة حيث قال : " الذي ينبغي له أن يوضأ - إلى أن قال : -
الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله - ثم قال : " ما دارت عليه السبابة ( 3 ) والوسطى
هامش
( 1 ) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 48 . والاستبصار باب المضمضة تحت رقم 3 .
( 2 ) الفقيه باب حد الوضوء تحت رقم 88 . وللخبر تتمة ، والصدغ هو المنخفض
بين أعلى الاذن وطرف الحاجب .
( 3 ) ذكر السبابة كأنه من سهو النساخ لزيادة اللفظ وعدم المعنى ، والخبر في
الكافي أول باب حد الوجه الذي يغسل ، وفي التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 3 .