وهو جيد .
وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن
خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن - ألبان
الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها ؟ قال : لا يتوضأ منه ( 1 ) .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض
الوضوء ؟ قال : لا ( 2 ) .
ورواه الشيخ متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بعين الاسناد والمتن .
باب
[ من به السلس ]
صحي : محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه ، ومحمد بن
الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري ، ومحمد بن يحيى العطار ، وأحمد بن
إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، وعبد الرحمن بن أبي
نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل
فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ، ثم صلى ، يجمع بين الصلاتين
الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ويعجل العصر ، بأذان وإقامتين ويؤخر المغرب
ويعجل العشاء ، بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب في زيادات أحداثه تحت رقم 27 ، والاستبصار باب شرب ألبان
البقر والإبل تحت رقم 1 .
( 2 ) الكافي باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 9 ، والتهذيب في باب الاحداث تحت
رقم 25 ، والاستبصار باب القئ تحت رقم 1 .
( 3 ) الفقيه تحت رقم 146 ، وفي التهذيب باب زيادات الاحداث تحت رقم 13 .
ويدل الخبر على أن من به السلس يكفيه وضوء واحد للصلاتين .