( ع ) فيندرج في النواصب ، وفيهم من لا يكون كذلك وإن عد منهم - لاتباعه
فقههم - فلا يحكم بنجاسته ، هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد .
وأما الكتابي فالمشهور نجاسته ولكن لا يبعد الحكم بطهارته وإن كان
الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها .
( مسألة 150 ) : لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي
والميت ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره .
( 9 ) الخمر ، ويلحق به كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى ،
والأظهر طهارة الاسبرتو بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب
وغيره .
( مسألة 151 ) : العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير
ذلك ، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها ، فإذا ذهب ثلثاه صار
حلالا إذا لم يحرز صيرورته مسكرا - كما ادعي فيما إذا غلى بنفسه - وإلا فلا يحل
إلا بالتخليل ، وأما عصير التمر أو الزبيب فالأظهر أنه لا ينجس ولا يحرم
بالغليان ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها .
( مسألة 152 ) : الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا
لم يعلم اسكاره بعد الغليان ، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفا من
الأجسام ، وأما إذا علم اسكاره وكانت الدسومة معتدا بها ، فالظاهر أنه يبقى
على نجاسته ، ولا يطهر بالتخليل .
( مسألة 153 ) : الفقاع - وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا
ولا يظهر اسكاره - يحرم شربه بلا اشكال والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس .
( 10 ) عرق الإبل الجلالة ، وكذلك غيرها من الحيوان الجلال فإنه نجس
على الأظهر .