( النجاسات وأحكامها )
النجاسات عشر :
( 1 - 2 ) البول والغائط من الانسان ومن كل حيوان لا يحل أكل لحمه
بالأصل أو بالعارض كالجلال وموطوء الانسان ، إذا كانت له نفس سائلة ، وأما
محلل الأكل فبوله وخرؤه طاهران وكذا خرء ما ليست له نفس سائلة ، ولا يترك
الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا عد ذا لحم عرفا ، ولا بأس ببول الطائر وخرئه
وإن كان مما لا يؤكل لحمه على الأظهر ، والأحوط الاجتناب ولا سيما من بول
الخفاش .
( 3 ) المني من الانسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ، وإن كان مأكول
اللحم على الأحوط .
( 4 ) ميتة الانسان وكل حيوان له نفس سائلة وربما يستثنى منها الشهيد
ومن اغتسل لاجراء الحد عليه أو القصاص منه ولا يخلو عن وجه ، ولا بأس بما
لا تحله الحياة من أجزاء الميتة كالوبر والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم
ونحو ذلك ، وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة ولا
بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار كالفالول والبثور والجلدة التي تنفصل من
الشفة ، أو من بدن الأجرب ونحو ذلك ، كما لا بأس باللبن في الضرع
والإنفحة من الحيوان الميتة ولا ينجس اللبن بملاقاة الضرع النجس وإن كان
الأحوط الاجتناب عنه خصوصا في غير مأكول اللحم ، وأما الإنفحة فيجب
غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة .
( مسألة 148 ) : يطهر الميت المسلم بتغسيله ، فلا يتنجس ما يلاقيه مع