تولد حيا ملك الموصي به بقبول وليه وإلا رجع المال إلى ورثة الموصي .
( مسألة 1274 ) : لا يجب على الموصي إليه قبول الوصاية وله أن يردها
في حياة الموصي بشرط أو يبلغه الرد ، بل الأحوط اعتبار تمكنه من الايصاء إلى
شخص آخر أيضا ، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن الرد لم
يبلغه حتى مات ، أو بلغه ولم يتمكن من الايصاء إلى غيره لشدة المرض مثلا لم
يكن للرد أثر ، وكانت الوصاية لازمة ، نعم إذا كان العمل بالوصية حرجيا على
الموصي إليه جاز له ردها .
( مسألة 1275 ) : ليس للوصي أو يفوض أمر الوصية إلى غيره بمعنى
أن يعزل نفسه عن الوصاية ويجعلها له ، كما ليس له أن يجعل وصيا لتنفيذها
بعد موته إلا إذا كان مأذونا من قبل الموصي في الايصاء ، نعم له أن يوكل من
يثق به في القيام بشؤون ما يتعلق بالوصية فيما لم يكن غرض الموصي مباشرة
الوصي بشخصه .
( مسألة 1276 ) : إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما أو طرأ
عليه جنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصا آخر
مكانه ، وإذا ماتا معا نصب الحاكم اثنين ويكفي نصب شخص واحد أيضا إذا
كان كافيا بالقيام بشؤون الوصية .
( مسألة 1277 ) : إذا عجز الوصي عن انجاز الوصية لكبر ونحوه - ولو
على جهة التوكيل أو الاستيجار - ضم إليه الحاكم من يساعده فيه .
( مسألة 1278 ) : الوصي أمين ، فلا يضمن ما يتلف في يده إلا مع
التعدي أو التفريط مثلا : إذا أوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء بلده ، فنقله
الوصي إلى بلد آخر وتلف المال في الطريق فإنه يضمن لتفريطه بمخالفة
الوصية .