( مسألة 1279 ) : لا بأس بالايصاء على الترتيب ، بأن يوصي إلى زيد ،
فإن مات فإلى عمرو ، إلا أن وصاية عمرو تتوقف على موت زيد .
( مسألة 1280 ) : الحج الواجب على الميت بالأصالة والحقوق المالية مثل
الخمس والزكاة والمظالم تخرج من أصل المال سواء أوصى بها الميت أم لا ، إلا
إذا أوصى باخراجها من ثلثه فإنها تخرج من الثلث حينئذ ، كما سيأتي .
( مسألة 1281 ) : إذا زاد شئ من مال الميت - بعد أداء الحج والحقوق
المالية - فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث ، أو أقل منه فلا بد من العمل
بوصيته ، وإلا كان تمام الزائد للورثة .
( مسألة 1282 ) : لا تنفذ الوصية فيما يزيد على ثلث الميت فإن أوصى
بنصف ماله - مثلا - توقف نفوذها في الزائد على الثلث على امضاء الورثة ، فإن
أجازوا - ولو بعد موت الموصي بمدة - صحت الوصية وإلا بطلت في المقدار
الزائد ، ولو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز خاصة .
( مسألة 1283 ) : إذا أوصى بنصف ماله مثلا ، وأجازت الورثة ذلك
قبل موت الموصي نفذت الوصية ، ولم يكن لهم ردها بعد موته .
( مسألة 1284 ) : إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون
وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام وبالصرف في الأمور المستحبة
كاطعام المساكين - كل ذلك من ثلث ماله - وجب أداء الديون أولا ، فإن بقي
شئ صرف في أجرة الصوم والصلاة ، فإن زاد صرف الزائد في المصارف
المستحبة فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط ولم يجز الوارث وصيته في الزائد على
الثلث بطلت الوصية في غير الدين .
( مسألة 1285 ) : لو أوصى بأداء ديونه وبالاستيجار للصوم والصلاة
بالاتيان بالأمور المستحبة ، فإن لم يوصي بأداء الأمور المذكور من ثلث ماله