الصغار ثم جعل مكانه شخصا آخر بطلت الوصية الأولى وصحت الوصية
الثانية .
( مسألة 1268 ) : إذا أتى الموصي بما يعلم به رجوعه عن وصيته ، كما
إذا أوصى بداره لزيد ثم باعها بطلت الوصية وكذا إذا وكل غيره في بيعها مع
التفاته إلى وصيته .
( مسألة 1269 ) : لو أوصى بشئ معين لشخص ثم أوصى بنصفه
لشخص آخر قسم المال بينهما بالسوية .
( مسألة 1270 ) : إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله وأوصى
ببعضها ثم مات ، فإن وفي الثلث بهما نفذا جميعا ، وكذا إذا لم يف بهما ولكن أمضاهما
الورثة ، وإن لم يمضوهما أخرجا معا من الثلث - كما تقدم في المسألة 832 -
ويبدأ أولا بما وهبه فينفذ فإن بقي شئ صرف فيما أوصى به .
( مسألة 1271 ) : إذا أوصى بابقاء ثلثه وصرف منافعه في مصارف معينة
كالخيرات وجب العمل على طبق وصيته .
( مسألة 1272 ) : إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه ، ولم يتهم في
اعترافه بقصد الاضرار بالورثة جاز اعترافه وخرج المقدار المعترف به من أصل
ماله ، ومع الاتهام يخرج من الثلث .
( مسألة 1273 ) : إذا أوصى المالك باعطاء شئ من ماله إلى أحد بعد
موته لم يعتبر وجود الموصي له حال الوصية ، فإن وجد في ظرف الاعطاء له
أعطي له ، وإلا كان ميراثا لورثة الموصي إن لم تكن هناك قرينة على كونها من
باب تعدد المطلوب وإلا صرف فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي من وجوه البر .
وإذا أوصى بشئ لأحد فإن كان موجودا عند موت الموصي ملكه بالقبول
وإلا بطلت الوصية ورجع المال ميراثا لورثة الموصي ، مثلا : إذا أوصى لحمل فإن