غيره ، هذا والأحوط الأولى لها أن تحتاط في جميع أيام الدم مع العلم بالمصادفة
مع وقتها اجمالا .
( مسألة 65 ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور :
( الأولى ) : أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد والحكم فيها هو
الرجوع في العدد إلى عادتها وفي الوقت إلى التمييز على التفصيل المتقدم في
المسألة السابقة ، ومع عدم امكان الرجوع إليه تجعل العدد في أول رؤية الدم
- إذا لم يكن مرجح لغيره - على الأظهر .
( الثانية ) : أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة
- مع انحفاظ مبدأ الوقت - تجعل ما تراه من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض
أو بدونها - حيضا ، فإن لم يتجاوز العشرة فجميعه حيض ، وإن تجاوزها فعليها
أن ترجع في تعيين العدد إلى التمييز إن أمكن وإلا فإلى بعض أقاربها على
الأحوط ، وإن لم يمكن الرجوع إلى الأقارب أيضا فعليها أن تختار عددا مخيرة
بين الثلاثة إلى العشرة ، نعم لا عبرة بشئ من الضوابط الثلاثة في موردين تقدم
بيانهما في المسألة 63 .
( الثالثة ) : أن تكون ناسية للوقت والعدد معا والحكم في هذه الصورة وإن
كان يظهر مما سبق إلا أنا نذكر فروعا للتوضيح :
1 - إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما - لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على
عشرة - كان جميعه حيضا ، وأما إذا كان أزيد من عشرة - ولم تعلم بمصادفته
لأيام عادتها - تحيضت به وترجع في تعيين عدده إلى بعض أقاربها وإلا فتختار
عددا بين الثلاثة والعشرة على التفصيل المشار إليه في الصورة الثانية .
2 - إذ رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة
وأياما بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أيام عادتها