( النفاس )
النفاس : هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة أو تراه بعدها على نحو
يستند خروج الدم إليها عرفا ، وتسمى المرأة في هذه الحال بالنفساء ، ولا نفاس
لمن لم تر الدم من الولادة أصلا ، أو رأته بعد فصل طويل - بحيث لا يستند
إليها عرفا - كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها .
( مسألة 71 ) : لا حد لأقل النفاس ويمكن أن يكون بمقدار لحظة
فقط ، وأكثره عشرة أيام وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر
يوما الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة ، ويلاحظ في مبدأ الحساب
أمور :
1 - إن مبدأه اليوم ، فإن ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس
ولكنه خارج عن العشرة .
2 - إن مبدأه رؤية الدم لا نفس الولادة ، فإن تأخر رؤية الدم عنها كانت
العبرة في الحساب بالرؤية .
3 - إن مبدأه الدم المرئي بعد الولادة - على الأظهر - وإن كان المرئي حينها
نفاسا أيضا .
( مسألة 72 ) : النفساء إذا رأت دما واحدا فهي على أقسام :
1 - التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس .
2 - التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض
وعلمت مقدار عادتها أو نسيتها ، فإن الناسية تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في