وطؤها في الدبر ففيه اشكال وإن كان الأظهر جوازه مطلقا مع رضاها وأما مع
عدمه فالأحوط تركه .
( مسألة 68 ) : الأحوط الأولى للزوج أن يكفر عن وطء زوجته حال
الحيض مع علمه بذلك ، والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فإن أيام الدم
تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة
حبة من الذهب المسكوك وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه وإذا
كان في القسم الثالث فأربع حبات ونصف ، وتجزئ قيمة الذهب عنه .
( مسألة 69 ) : لا يصح طلاق الحائض وتفصيل ذلك يأتي في محله .
( مسألة 70 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب
والارتماس ، والظاهر اغناؤه عن الوضوء كما تقدم ، وإن كان الأحوط الأفضل
الوضوء قبله .