( أحكام الرهن )
الرهن : هو ( جعل عين وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة ) .
( مسألة 875 ) : الرهن عقد مركب من ايجاب من الراهن وقبول من
المرتهن ، ولا يعتبر فيه أن يكون المديون هو الراهن - وإن كان هذا هو الغالب -
بل يصح أن يكون غيره بأن يجعل شخص ماله رهنا لدين آخر ، كما لا يعتبر فيه
القبض على الأظهر وإن كان هو الأحوط ، نعم مقتضى اطلاقه كون العين
المرهونة بيد المرتهن إلا أن يشترط كونها بيد ثالث أو بيد الراهن ما لم يناف التأمين
المقوم له .
( مسألة 876 ) : لا تعتبر الصيغة في الرهن ، بل يكفي دفع المديون -
مثلا - مالا للدائن بقصد الرهن ، وأخذ الدائن له بهذا القصد .
( مسألة 877 ) : يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،
وعدم كون الراهن سفيها ولا محجورا عليه لفلس إلا إذا لم تكن العين المرهونة
ملكا له أو لم تكن من أمواله التي حجر عليها .
( مسألة 878 ) : يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها ، فإذا
رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك .
( مسألة 879 ) : يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها فلا يصح
رهن الخمر ونحوه .
( مسألة 880 ) : منافع العين المرهونة لمالكها - سواء أكان هو الراهن أم
غيره - دون المرتهن .