( مسألة 870 ) : للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن كان المحال عليه مليا غير
مماطل في أداء الحوالة .
( مسألة 871 ) : يستحق المحال عليه البرئ أن يطالب المحيل بالمحال به
ولو قبل أدائه على الأظهر ، نعم إذا كان الدين المحال به مؤجلا لم يكن له مطالبة
المحيل به إلا عند حلول أجله وإن كان قد أداه قبل ذلك ، ولو تصالح المحال
مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلا الأقل .
( مسألة 872 ) : ليس للمحيل والمحال عليه فسخ الحوالة ، وكذلك
المحال وإن عسر المحال عليه بعدما كان موسرا حين الحوالة ، بل لا يجوز
فسخها مع اعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالما به ، نعم لو لم
يعلم به - حينذاك - كان له الفسخ إلا إذا صار المحال عليه غنيا حين استحقاق
المحال للدين فإن في ثبوت حق الفسخ له في هذه الصورة إشكالا .
( مسألة 873 ) : يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه
أو لأحدهم .
( مسألة 874 ) : إذا أدى المحيل الدين ، فإن كان بطلب من المحال عليه
وكان مديونا للمحيل فله أن يطالب المحال عليه بما أداه ، وإن لم يكن بطلبه أو
لم يكن مديونا فليس له ذلك .