( مسألة 881 ) : لا يجوز للراهن وإن كان مالكا ولا المرتهن أن يتصرف
في العين المرهونة ببيع أو هبة أو نحوهما بغير إذن الآخر وإن فعل توقفت صحته
على إجازته .
( مسألة 882 ) : لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن
الراهن ففي كون ثمنها كالأصل رهنا اشكال بل منع وكذلك لو باعها فأجازه
الراهن ، ولو باعها الراهن بإذن المرتهن على أن يجعل ثمنه رهنا فلم يفعل بطل
البيع إلا أن يجيزه المرتهن .
( مسألة 883 ) : إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز
له بيع العين المرهونة ، واستيفاء دينه إذا كان وكيلا عن مالكها في البيع واستيفاء
دينه منه ، وإلا لزم استجازته فيهما ، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجار
الحاكم الشرعي على الأحوط ، وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلى الحاكم
ليلزمه بالوفاء أو البيع ، فإن تعذر على الحاكم الزامه باعها عليه بنفسه أو بتوكيل
الغير وعلى التقديرين لو باعها وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة لمالكها .
( مسألة 884 ) : إذا لم يملك المديون غير الدار وأثاث البيت ونحوها
فليس للدائن مطالبته بالأداء على ما تقدم في المسألة 852 ، وأما العين المرهونة
فيجوز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه منها وإن كانت من المستثنيات المزبورة .