تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
وهو حرام ، نعم يجوز للمديون دفع الزيادة بلا اشتراط بل هو مستحب .
( مسألة 859 ) : يحرم الربا على المعطي والآخذ ، والظاهر أن القرض لا يبطل باشتراط الزيادة فيملك المدين ما أخذه قرضا ، بل يكون الشرط فقط فاسدا فلا يملك الدائن ما يأخذه من الزيادة ولا يجوز له التصرف فيه ، نعم إذا كان المعطي راضيا بتصرفه فيه حتى لو فرض أنه لم تكن بينهما معاملة ربوية جاز له التصرف فيه .
( مسألة 860 ) : إذا زرع المستقرض الحنطة أو مثلها مما أخذه بالقرض الربوي جاز له التصرف في حاصله ويملكه على الأظهر .
( مسألة 861 ) : لو اشترى ثوبا مثلا بما في الذمة ، ثم أدى ثمنه مما أخذه الدائن من الزيادة في القرض الربوي أو من الحلال المخلوط به جاز له لبسه والصلاة فيه ، وأما إذا اشتراه بعين ذلك المال حرم لبسه ، وقد تقدم حكم الصلاة فيه في أحكام لباس المصلي .
( مسألة 862 ) : يجوز دفع النقد قرضا إلى تاجر في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر بأقل مما دفعه .
( مسألة 863 ) : لا يجوز دفع مال إلى أحد في بلد لأخذ أزيد منه في بلد آخر بعد أيام إذا كان المدفوع مما يباع بالكيل أو الوزن كالحنطة أو الذهب والفضة لأنه من الربا ، ولو أعطى الدافع متاعا أو قام بعمل بإزاء الزيادة جاز ولا يجوز أخذ الزيادة في المعدود - كالأوراق النقدية - قرضا ، ويجوز ذلك بيعا إلا في البيع نسيئة مع الاتحاد في الجنس فإن جوازه محل إشكال كما تقدم .
المسائل المنتخبة — صفحة 343 | السيد علي الحسيني السيستاني